قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٣

قلت له: فالقنفذ والسّمور، فما(1) القول فيهما؟ /29 م/ قال: الله أعلم بهما، وأنا لا أدري فيهما من قول في أثر، فإن صحّ ما عنّ لي في القنفذ [عن نظر](2)؛ لقربه من صغار الضّأن شبها، وإن كان لا من كلّ وجه؛ فهي من جزاء من بلغ إليها، وإلاّ فالقيمة تجعل فيما تخرج فيه، ألا وإنّ السّمور قد قيل فيه إنّه يشبه السّنّور، وعلى هذا فيجوز في جزائه لأن يختلف في لزومه. وفي قول آخر: إنّه النّمس. وقيل: إنّه الظّربان، وبالجملة فهو في حكم ما أشبهه على حال.

قلت له: فالأماحي والأوزاغ، والخنازير والألفاغ؟ قال: فعسى أن يلزمه في كلّ منهما فدية. وقيل في الوزغ إنّه لا شيء فيه، ولا في اللّغ(3)، وعلى قياده فيشبه في هذه كلّها أن يلحقه معنى ذلك.

قلت له: فالسّلمة من الحرباء، والعسالة؟ قال: قد قيل في كلّ من هذه بصاع من طعام. وعلى قول آخر فلا شيء في ذلك.

قلت له: فالضّفدع والخنفساء؟ قال: قد قيل إن(4) في الضّفدع قبضة من تمر، أو حبّ أو دقيق. وقيل: بصاع من طعام، ولا أدري ما في الخنفساء من قول في رأي وإجماع(5)، ولعلّها أن لا تكون في هذا كمثلها؛ لقربها في الشّبه من

(1) ث، ج: ما.

(2) ث: من نظره.

(3) هكذا في النسخ الثلاث.

(4) زيادة من ث، ج.

(5) ث، ج: أو إجماع.

١٣٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.