قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٤

الجعل، إلا ما هو من(1) صغار الضّفادع في صورة شكلها؛ فيجوز على قول [لأن تجزي](2) فيها تمرة، أو ما زاد عليها من قبضته من الطّعام. وعلى قول آخر فليس هي من الصّيد، فلا شيء لها.

قلت له: وما كان من أنواع الذّر أو النّمل؟ قال: قد قيل فيه إنّه لا شيء على من قتله. وفي وقول آخر إنّ عليه معروفا 29 س يتصدّق به، وكلّه من قول أهل العدل.

قلت له: وما في الذّرة والنّملة من صدقة على رأي من قال بها؟ قال: قد قيل إنّ في كلّ واحدة منهما تمرة، وما أعطي عنها من معروف؛ فهو خير منها.

قلت له: فالقراد والحلمة؟ قال: قد قيل بأنّه(3) لا شيء فيهما. وفي قول آخر إنّ في القراد؛ لقمة، وفي الحلمة؛ قبضة من طعام.

قلت له: فهل له أن يلقي عن نفسه أو بغيره(4) ما علق به من هذا أم لا؟ قال: قد قيل إنّ له ذلك، ولا أعلم أنّ أحد يمنع من جوازه أبدا.

قلت له: القملة ما القول فيها، عرّفني؟ قال: فهي منه، فلا يزيلها عنه إلاّ أن تؤذيه؛ فله أن يخرجها من بدنه، فيجعلها في ثوبه، ولا شيء عليه، فإن هو ألقاها؛ لزمه ما فيها؛ لأنّه في معنى ما أتلفها.

(1) زيادة من ث، ج.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا تجزي.

(3) ث، ج: إنه.

(4) ث: بعيره.

١٣٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.