قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٦٦

وعلي قول ثان: فيجوز أن يكون ما أطعم عنها خيرا منها. وعلى قول ثالث [فعسى أن يجوز](1) أن لا جزاء عليه؛ لأنّها لا من الصّيد، ولا شيء لها، ولا حكومة فيها، إن صحّ ما قد عرض لي في حكمها من نظر.

مسألة: ومن جامع الشيخ أبي الحسن ? وقد روي في الضّبع كبش، وأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «جعل في الضّبع كبشا»(2)، وكذلك حكم فيها عمر بن الخطّاب بشاة مسنّة، وعن جابر يرفع عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «الضّبع من الصّيد»(3)، وعن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «في بيض النّعامة صيام يوم، أو إطعام مسكين»(4). وقد قيل عن ابن عبّاس أنّه قال في بيض الحمام: إذا كان فيه فرخ؛ درهم، وإن لم يكن فيه فرخ؛ فنصف درهم يتصدّق به على فقراء المسلمين.

مسألة: ومن كتاب30 س بيان الشّرع: والضّبع مخصوصة من جملة السّباع بالسّنّة؛ لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - حكم فيها بكبش، فصارت مخصوصة من جملة ما نهى عنه الدّليل، على أنّها مخصوصة من جملة السّباع؛ لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «أمر المحرم بقتل السبّاع»(5)؛ فهذا يدلّ علي تخصيصها بالحكم الذي حكم به النّبي - صلى الله عليه وسلم - من جملة ما حرّم أكله، وأمر المحرم بقتله.

(1) ث: فعسى يجوز.

(2) تقدم عزوه.

(3) تقدم عزوه.

(4) تقدم عزوه.

(5) تقدم عزوه.

١٣٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.