قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٩

من قال رأيا في مثلها. وقيل: بالقيمة فيما يخرج فيه منها 50 س يومئذ بعدلها، فاعرفه. فإنّ المراد بالمسنّ في هذا المكان ما قد استكمل السّنتين فدخل في الثّالثة. وقيل: ما له سنة، إلاّ أنّه عدّ في الغلط في البيان، والأملح ما قد خالطه بياضه سواده(1). وفي قول آخر: إنّه الأبيض النّقيّ.

وقيل: هو الذي بياضه أكثر من سواده. والعنز الأنثى من المعز. والعناق من أولادها حين ما يولد إلى أن يرعى. وقيل: حتّى يستكمل سنة. والجفرة حين تفطم عن أمّها من بعد أربعة أشهر، فتفصل عنها، والشّاة واحدة الغنم تطلق على الذّكر والأنثى، من المعز والضّأن في قول من نعلم، فيفدي بها الحمام أو ما فوقه من أنواع جنس ماله في الطّير حكم المثل في الإجماع، وعلى قول من رآه فأوجبه في محلّ النّزاع، إلاّ النّعام؛ فإنّ له زيادة عليه، فجزاؤه في عظمه بدنة؛ لقربه شبها من الإبل. نعم، إلاّ على قول من يذهب إلى القيمة، فإنّها إلى ما تبلغ إليه من النّعم، وإلاّ فلا مزيد لما دونه على شاة. والحجل في مقدار الحمام، والدبسي، والقطا، والقمري من ضروبه جزما، إلاّ القطا فإنّ بعضا نفاه(2) أن يكون من أنواعه، فأخرجه عنه اسما، ولا ضرر ولا بأس؛ فإنّه داخل معه حكما، إلاّ وأنّه يروى في موضع آخر من قول ابن عبّاس ما سوى الحمام؛ فيه ثمنه إذا أصابه المحرم، وما سواه يأتي على ما يساويه في حرم، أو يزيد عليه، فيجوز لأن

(1) ث: سواد.

(2) ث: نفى.

١٣٬٤٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.