الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٠يجزي(1) على ما مرّ فيه أو(2) ما دونه، فيردّ إلى ما له من قيمة /51 م/ على حال.
قلت له: فهلاّ من قول غير هذا في الحمام، أَوَلَا(3) تخبرني بجميع ما فيه من رأي تعرفه فيما له في هذا الموضع من الأحكام؟ قال: بلى، قد قيل إنّ له في الحلّ درهما على من يكون في إحرامه، وفي الحرم شاة. وقيل: درهمين. وفي قول ثالث ما دلّ على صاع. وقيل: بدرهم في هذا وذاك. وقيل: فيهما بشاة. وعلى قول من يقول بالقيمة فيه فيرجع به في كلّ زمن إلى ما يكون له من ثمن.
قلت له: فإن كان في الحلّ على إحرامه أو في الحرم فنزل به شيء من حمامه، وأراد أن يأكل من طعامه؟ قال: فيجوز له أن يطرده في رفق، فإن لم يقدر على دفعه بما دون رميه جاز له؛ لعدم ما يدلّ على منعه، فإن أصابه على هذا من أمره؛ فعسى أن لا يلزمه شيء من ضمانه؛ لوجود ما به يكون من عذره.
قلت له: وما كان من بيوضه فأفسده يوما على وجه، لابدّ وأن يلزمه ما فيه غرما؟ قال: فإن كان به فرخ حيّ، فمات؛ فجفرة.
وفي موضع: عناق أوجدي، وإلاّ فنصف درهم. وفي قول آخر ربع صاع. وقول: بدرهم لما يكون من بيض حمام مكّة، ونصف درهم إن يكن من حمام الحلّ. وفي قول آخر دانقان، وروي عن ابن عباس ? أنّه قال في بيض