الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٢منهما أن يكون في حكمه، على ما قد صرّح به في أمّه، إذ لا يرجى منه حال صغره إلاّ أن يكون هي(1) في كبره إلاّ ما يكون من ولد الكلب العقور؛ فإنّه ربّما يخالفه في عقره فأولى ما به من قتله أن /52 م/ يكون في نفسه على ما لغيره من نوع جنسه؛ فيجوز في أفراخ الحدأة، وأولاد العقرب، والفأرة صغيرة؛ لجوازه فيها على الابتداء كبيرة. ويجوز لأن يختلف في أفراخ الغراب، فيمنع على رواية النّهي عن قتله مع الأمر فيه ما دونه من رميه إذا أراد فسادا؛ إذ لا يصحّ فيه على هذا من قتله، ويجوز في(2) رواية الأمر به مطلقا في عموم؛ لما يكون من أنواعه، وعلى أخرى في الأبقع منها خصوصا لفساده؛ لأنّ ما به من الفسق لابدّ وأن يكون في أولاده.
قلت له: أفتخبرني عن الأبقع من الغربان ما هو؛ فتعرّفني بما له من صفة، أعرفها(3) بها أم لا؟ قال: نعم، [قد قيل](4): إنّه ما فيه سواد وبياض، والله أعلم، فينظر في ذلك [ … ](5). 52 س
مسألة: ومن جوابه ? تعالى: قلت له: فالجراد البرّيّ في أنواعه، ما القول في جزائه؟ قال: فهو من صيد البرّ، وفيه حكومة، ومن قولهم إن الجرادة في درهما. وقيل تمرة. وفي قول آخر لقمة أو قبضة من طعام. وقيل إنّ أقلّ ما فيها
(1) ث، ج: على.
(2) ث، ج: أصحابه.
(3) ث، ج: أعرفه.
(4) زيادة من ث.
(5) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل نصف صفحة.