قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٢

قلت له: فإن كان فيها فرخ؟ قال: فجزاؤه(1) عناق في بعض القول إن مات من أجل كسره. وعلى قول آخر فدرهم. وقيل بنصفه في الحلّ، وجدي في الحرم.

قلت له: فإن وجد به فرخا ميّتا؟ قال: قد قيل إنّه لا شيء عليه في ذلك.

قلت له: فالحقم، والراعبي، والقطا، والقمري، وساق حر، والدبسي، والفاختة، والورداني، والورشان، والطوراني(2)؟ قال: فهو من أنواع الحمام، فالقول فيها واحد في مثل هذا من الأحكام على من قتلها في الحرم، أو الحلّ حالة إحرامه؛ لعدم فرق ما بينهما في ذلك.

قلت له: فالحجل، والأوزّ، والكركي، والحبارى، وابن الماء(3)، والدّجاج الحبشي؟ قال: فعسى في هذه أن لا يكون لها إلاّ ما في الحمامة من شاة لا غير؛ لأنّها غاية ما في أنواع 67 س جنس الطّير؛ فلا زيادة عليها إلاّ في(4) النّعامة، وإلاّ فهو كذلك على رأي من يقول بالمثل. وعلى رأي من يقول بالقيمة؛ فالذي يخرج فيه بالعدل هو الجزاء في ذلك.

قلت له: فالدّجاج، هل له في الحرم أن يأكله أو في إحرامه أم لا؟ قال: قد قيل بالمنع للمحرم من أكله حتّى يعلم أنّه من الأهليّ، وإلاّ فالجزاء عليه في قتله شاة في الوحشيّ، وما كان في الحرم؛ فلابدّ وأن يخرج فيه فيلحقه معنى ذلك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فجزاء.

(2) ث، ج: الطوارني.

(3) ث: الماوي. ج: الماءي.

(4) زيادة من ث، ج.

١٣٬٥٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.