قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٣

قلت له: وما أتاه من أنواعه لجراحة به، أله أن يطرده عنها لأذاه أم لا؟ قال: نعم، فإن قتله حال طرده له؛ فلا شيء عليه، 72 س ولا أعلم أنّه يختلف في ذلك.

قلت له: فهل له أن يلقي ما قد علق به من الذّرّ، أو القرد أم لا؟ قال: نعم، قد قيل هذا، وإنّ في قول ابن عمر: انبذه عنك؛ فإنّ حياته وموته بيد الله، فإن قتله؛ تصدّق بلقمة. وقيل لا شيء فيه.

قلت له: فهل له(1) في بعيره أن يقرّده، وما آذاه من الذّباب في حاله أن يطرده؟ قال: نعم، قد قيل في هذا بجوازه له، وإنّ ابن(2) عمر كان يقرّد بعيره وهو محرم، فإن قتله؛ فقد مضى ما دلّ على ما به من رأي في حقّ من فعله.

قلت له: فهلاّ من إجازة له في الحرم أن يقتله فيه من نحوها أو في الحلّ وهو المحرم، كلّ مؤذ، ولا شيء عليه؟ قال: بلى، إنّ هذا قد قيل به، وهو كذلك، ولا أعلم أنّه يختلف في جواز ذلك.

قلت له: وما كان في طعامه من دابّة، له أن يخرجها منه خوفا أن تفسده، أو تغيّر طعمه فيزيلها؟ قال: نعم، قد قيل فيه بالإجازة، ولا أعلم أنّ أحدا يمنع من جوازه.

قلت له: فإن كان في يديه، أو في ثوبه شيء من القمل، أيجوز له أن ينبذه عنه أم لا؟ قال: لا أدري في هذا من قول أهل العلم إلاّ به(3) من منع، نعم،

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٣٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.