الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦١يذهب إلى القيمة؛ ففيما يخرج فيه من النّعم مقدارا(1) أن لو كان حيّا، فإن بلغ في نظر أهل العدل من المسلمين هديا؛ وإلاّ فيؤدّه(2) إلى أهله من الفقراء طعاما، أو يكون من عدله صياما.
قلت له: فإن خرج منها في حياته سالما، أو كان بها من قبل ميّتا، أيكون له على حال غارما؟ قال: فلابدّ له في الحيّ من أن يقوم له بما يحتاج إليه؛ حتّى يقوى في نفسه على القيام بأمره، فيرسله ولا شيء عليه، فإن بقي في عجزه؛ فهو في ضمانه لازم له ما دام على ما به طول زمانه، وإن مات قبل ذلك؛ لزمه ما فيه، 76 س وما فوق الحمامة؛ فليس لأفراخه زيادة على [ … ](3) لأفراخها(4) جملة تأتي في عمومها على ما دون النّعامة، إلاّ على رأي من يقول بالقيمة؛ فعسى أن يكون يوما مّا وإلاّ فلا؛ لأنّه متى يردّ إلى الشّبه في مثلها؛ لم يكن لها في قول من يراه(5) غير أولاد فداء أمّها لها، وإن كان ما به ميّتا قبل كون كسره؛ فلا شيء له، إلاّ أن يكون لقشره قيمة؛ فليزمه مقدار ما أنقصة على هذا من أمره.
قلت له: فإن أخذه محلّ، وأعطاه محرما، فطبخه أو شواه فأكله المحلّ؟ قال: فالجزاء فيه على المحرم دون المحلّ في هذا الموضع؛ لأنّه هو الذي أتلفه، وفي قول