قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٣

قلت له: فإن كان ما قتله من الأوزاغ؟ قال: ففي الرّواية من طريق أمّ شريك أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقتل الأوزاغ(1)؛ فلا شيء فيها على هذا. وقيل: بقبضة من طعام. [ … ](2).

مسألة: ومن تصنيف الشيخ أبي نبهان ? تعالى: مسألة(3) عن القوم(4): قال ابن عبّاس: في الوعل إذا قتله المحرم، أو قتل في الحرم؛ شاة.

قال غيره: ما أحسن ما قاله في هذا، وقد مضى من القول ما يدلّ على ما فيه من شاة، أو بدنة في رأي آخر، أو ما يكون له من قيمة تجعل فيما تخرج فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: [ورفع لجماعة](5) من الأصحاب أنّهم قالوا: يجب على المحرم في قتل الظّبي؛ عنز، كذا قال الإمام، وأقضاه الرّافعي، وصوّبه النّووي، وهو: وهم؛ لأنّ الظبي ذكر، والعنز أنثى، والصّواب أنّ في الظّبي تيسا.

مسألة(6): 77 س وفي قول أهل العدل إنّ فيه شاة، ولا أعلم أنّه يختلف في هذا، إلاّ على رأي من يقول بالقيمة في ذلك.

[(رجع) مسألة: قال جابر: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الضّبع صيد، وإجزاؤه

(1) تقدم عزوه.

(2) بياض في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.

(3) زيادة من ث، ج.

(4) ث: قوم.

(5) هذا في ج. وفي الأصل: رجع لجماعة. ث: رفع الجماعة.

(6) ث، ج: قال غيره.

١٣٬٥٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.