الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٠فإنّه على ما به من الصّواب أكثر ما عليه أهل المعرفة من النّاس، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: واختلفوا في بيض النّعام إذا بلغه المحرم أو في الحرم؛ قال عمر، وابن مسعود، وابن عبّاس، والشّعبي، والنّخعي، والزّهري، والشّافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرّأي: تجب فيه القيمة. وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعري: يجب فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين. وقال مالك: فيه عشر(1) ثمن البدنة كما كان في جنين الحرة؛ غرّة عبد، أو أمة قيمة عشر دية الأمّ.
قال غيره: نعم، قد قيل فيه بالقيمة. وقيل بدم يؤدّيه من قد لزمه شاة من المعز أو الضّأن، وفي الحديث: «إنّ فيه صيام يوم أو إطعام مسكين»(2)، فإن كان فيه فرخ؛ فولد ناقة مثله، ويجوز عليه لأن يلحقه ما في أمّه من قول بالقيمة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وقالوا في كتاب الحج: إنّ الحمام يفدى بشاة، وما دونه من القواري؛ يفدى بالقيمة.
قال غيره: حسن معنى ما أبداه في هذا، فرواه عمّن قاله. وقيل في الحمام بالقيمة، إلاّ أنّ القول بالشّاة أكثر ما في ذلك.
(رجع) مسألة: وعن ابن عبّاس ما كان سوى حمام الحرم فيه ثمنه إذا أصابه المحرم.