قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٤

استأنس من الصّيد؛ لأنّه بعد على حاله، أو يصحّ على ذلك من فعله لأن يخرجه عمّا به في أصله، وليس كذلك إلاّ أن يكون من بعد أن تقع عليه الأملاك، فيجوز فيه على تأهّله لأن يختلف في صحّة كون تنقّله عمّا كان به من قبله في هذا المعنى ما أريد به من جزاء في أحكامه على من فعله في الحرم، أو في الحلّ حالة إحرامه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وقال في القنبرة: حكمها الحلّ، ووجوب الجزاء على المحرم إذا قتلها.

قال غيره: صحيح، فهو حسن من قوله، وإن قتلها في الحرم محلّ أو محرم؛ فكذلك، ولابدّ [من ذلك](1).

(رجع) وحكي عن الشّافعي في الهدهد وجوب الفدية فيه.

قال غيره: نعم، هو كما قاله فيه، إلاّ أنّه دون الحمام، فيردّ إلى ما له من قيمة في الأحكام، [والله أعلم](2).

(رجع) مسألة: على معنى ما قاله في الخفاش(3)؛ إنّ فيه الجزاء إذا قتله المحرم، وإنّ الواجب فيه القيمة.

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا ما فيه لأهل العدل من قول فأدلّ عليه، وكأنّي لعدم ما له في أنواع الطّير من نظير حدّ بشيء في جزائه(4)، فيحمل

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث، ج.

(3) ث: الخنافس.

(4) ث: أجزاء.

١٣٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.