الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٤مسألة: في التّيس إذا وقع على وعل، وولدت تيسا أو شاة؛ فإنّه تبع لأمّه، ولا يلحقه اسم الصّيد، فإن وقع وعل على شاة؛ وأتت بوعل؛ فقيل تبع لأمّه. وقيل تبع لأبيه.
قال غيره: نعم، قد قيل بهذا في كلّ ما تولّد بين وحشيّ من الصّيد، وأهليّ من النّعم أو الطّير، والله أعلم.
(رجع) مسألة منها ومختلف 87 س في جزاء الصّيد؛ قول: قيمة المقتول. وقول: قيمة مثله من النّعم.
قال غيره: قد قيل في جزائه(1) على من قتله بما له في النّعم من مثل، يحكم به عليه هديا ذوا عدل من المسلمين في قول فصل، ولابدّ من ذلك. وقيل فيه بالقيمة، فإن بلغ إلى هدي(2)؛ فهو الذي عليه، فإن لم يجده؛ فالذي له من الثّمن في حاله يجعل فيما جاز من الطّعام، فإن لم يقدر عليه؛ فالذي وراءه من الصّيام، وإن لم يبلغ على القول الثّاني ما له من القيمة إلى هدي؛ فرّقه طعاما إن قدر عليه، وإلاّ فعدله صياما. وفي قول آخر إنّ له الخيار بين الهدي والطّعم والصّوم؛ وإنّه لرأي صحيح، ولعله أكثر ما يوجد عن القوم، وعلى قياده، فإن اختار أن يطعم أو يصوم؛ فلابدّ من أن ينظر إلى قيمة ما فيه من هدي إن بلغ إليه. وعلى قول من يذهب في الجزاء إلى القيمة؛ فإلى ما يكون لما قبله من قيمته، لمعرفة ما يكون من أصواع يخرجهما في أهلها، أو يصوم عن كل نصف