قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٧

بخلافي في هذا إنّه يحرم عليه؛ فلا أخطّئه، وقولك إنّ السّنّة أباحت، لعلّه جاءت بتحليل ما كان هو على هذه الصّفة، والله أعلم.

مسألة من الأثر: ومن أحرم ومعه لحم صيد؛ فلا يأكله؛ ولا يطعمه أحدا، فإن أخلاه(1) عنده؛ فالله أعلم بأكله، وقد يوجد عن جابر أنّه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه الكفّارة. وقال أبو معاوية: ما أقول إن أكله أنّه حرام، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أحلاه. ج: خلاه.

١٣٬٥٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.