الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٣مسألة: ولا بأس بأكل ثمر الشّجر الذي يكون في الحرم ممّا ينبت النّاس، وممّا ينبته الله تعالى، وما قد يبس؛ فاقطعه، وأمّا الرّطب؛ فلا يعضد به (خ: يقصد به)(1).
مسألة: ومن زرع في الحرم ما يؤكل وقعش؛ فذلك جائز، وإن نبت في متوضئه أو في(2) مطهرته من غير أن يزرعه؛ فلا يقعشه، فإن قعشه؛ فعليه الجزاء.
مسألة: وقد حكم على من(3) قطع ورقة صغيرة من شجرة فيها ورقتان بدرهم، وحكم على من(4) قطع مسواكا بدرهم. وقد قيل أقلّ الحكم في الشّجر؛ مسكين، وأكثره؛ بقرة، وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان، وقد اختلف أحكامهم، ومن حكم عليه بدرهم؛ اشترى به طعاما وفرّقه على الفقراء.
مسألة: وقيل: محمّد بن هاشم حاش(5) عودا من شجرة في الحرم، فدعا محبوب ابن أخيه رحيلا؛ فحكما عليه بدرهم.
مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقيل: من نزع من الحرم ما يؤكل (وفي خ: وقيل: إن يزرع في الحرم ما يؤكل)(6)، من العثر والحماض والضغابيس؛ وما أشبه ذلك؛ فلا بأس به، /92 م/ ولا ينزعه للتّجارة. العثري: النّبت الذي لا يسقيه إلاّ المطر. والحماض: نبت له ورق غليظ حامض الطّعم، والضغابيس: صغار البقل،
(1) ث: (خ: يقصدنه).
(2) زيادة من ث، ج.
(3) زيادة من ث، ج.
(4) زيادة من ث، ج.
(5) ث، ج: حاس.
(6) وجدت في الهامش دون علامة الإدخال، ولعل موقعها هاهنا.