قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٤

وبه يشبّه الرّجل الضّعيف. وقد أجاز من أجاز السّنا، ويؤخذ السّنبل أن ينزعه أحد يستمشي بورقه ويضرمه(1)، ولا يقتل أصلا (خ: الأصل)، ولا يقلعه.

وفي موضع: ولا ينزع أصلا ولا يقتله. وقيل: عليه الكفّارة.

مسألة: وقال غزوان الدماني: كنت بمحضر من موسى، فأخرج شجرة صغيرة فيها ورقتان، فنفشها(2)؛ فحكم عليه عمر(3) بن المفضّل والأسود؛ بدرهم [واشترينا به](4) تمرا برأيهما، وفرّقناه على الفقراء.

مسألة عن أبي عبد الله: عن [ … ](5) سي قال: لا يخرج أحد من شجر الحرم اليابس شيئا، فإن أخطأ مخطئ؛ فلا بأس عليه، وإنما الفداء في الرّطب، يحكم به ذوا عدل. قال أبو زياد في حطب الحرم: قال: إن كان قد مات، وهو قائم بعده؛ فهو مكروه، وما كان قد سقط؛ فلا بأس [بذلك، وأمّا الرّطب؛ ففيه الفداء.

ومن غيره: ولا بأس](6) فيما أخرج من حطب الحرم اليابس، وفيما يسقط من الشّجر من الورق.

(1) ث، ج: بصرمه.

(2) ث، ج: فقعشها.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: واشتربتاه.

(5) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. ويبدو أنها تتمة لكلمة "سي" التي بعد البياض.

(6) زيادة من ث.

١٣٬٥٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.