الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٥مسألة: والمحرم يخرج من الشّجر الرّطب ما أراد، ما لم يكن من الحرم، لسواك أو حطب أو غيره.
مسألة: ومن أخذ من الحرم غير ما ينتفع به النّاس؛ قوّم ذلك قيمة، واجتهد فيه. ومن حكم عليه من حكّام المسلمين، ثمّ يتصدّق أو يصوم عدل ذلك.
مسألة: وشجر 92 س عرفة حلال للمحرم وغيره؛ لأنّها ليست من الحرم.
مسألة: ولا يحلّ أن يؤخذ من مكّة شيء ممّا هو منها من شجر، أو حجر أو مدر، إلاّ الإذخر.
مسألة: ولا يجوز أن يحمل من تراب الحرم، فإن حمله؛ فليردّه، فإن مات(1)؛ فلا أرى عليه شيئا، وقد أساء بحمله إيّاه وإن فعل معروفا؛ فحسن.
مسألة: والكوزة التي تحمل(2) تعمل بمكّة إن أراد الخروج بها إلى غير الحرم؛ فالله أعلم، فإن تمتّع بها بمكّة أو(3) تركها؛ فلا أرى بذلك بأسا إن كان يعمل من طين الحرم؛ فإن كان يعمل من غير طين الحرم؛ فلا أرى(4) يحمله بأسا(5).
مسألة: قال أبو المؤثر: ما زرع النّاس في الحرم؛ لا بأس أن يجنى.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل سقطت دابّته وهو عليها، على شجرة في الحرم، فكسرتها، فإنّي لا أرى عليه بأسا.