قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٦

قلت له: وما كان من أنواع ما يؤكل فرعه من ورق وغيره(1)، هل له قطعه؟ قال: نعم، على قول من أجازه، إلاّ أنّه يترك أصله على حاله، فليس له قلعه؛ وفي هذا ما دلّ على أنّه ما أكل تمرا؛ فلا يتعدّاه إلى ما زاد عليه شجرا. 97 س

قلت له: وما نبت على مائه من زرع، أو ما يكون من شجره وخلائه؟ قال: فالاختلاف في أنّ له أن ينزعه؛ لقول من أجازه، وقول من منعه.

قلت له: فهل لغيره فيه مثل ما له أو عليه؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا غير ما به من المنع، إلاّ أن يكون ممّا لا يختلف في جوازه في الأصل؛ فعسى أن لا يبعد إلاّ لمانع له من وجه آخر، وإلاّ فهو كذلك أصحّ ما أراه، فجاز لأن يكون من العدل.

قلت له: وما كان من أنواع ما لا جواز له في السّنّة أو الإجماع؟ قال: فهو من الحرام على من علمه أو جهله في دين الإسلام.

قلت له: فإن قلع من هذا شجرة صغيرة، أو عود حشيش، أو قطع شجرة كبيرة، أو ما بينهما، ماذا عليه من الجزاء، فيلزمه في العمد والخطأ؟ قال: ففي الأثر عن ابن عبّاس ?: أنّ في الدّوحة، وهي الشّجرة الكبيرة؛ بدنة. وفي الجزلة وهي الشّجرة الوسطى؛ شاة. وفي القضيب؛ درهم. وفي الصغير(2) لمن قاله مثل ما له من قيمة. وقيل: دم إن كان لها عود، وإلاّ فأقلّه ما يكون في ورقتين، وليس له ساق، وجزاؤه درهم. وقيل نصف درهم. وقول في ظنّ دانقين(3).

(1) ث، ج: أو غيره.

(2) ث، ج: الصغيرة.

(3) ث، ج: بدانقين.

١٣٬٥٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.