قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠٩

قلت له: وما قطعه أو كسره فيبس، أو قلعه، فهو لحكم واحد في جزاء أم لا؟ قال: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنّه يختلف في ذلك.

قلت له: وما أخرجه من ورقه رطبا فأسقطه، فالجزاء فيه لازم له؟ قال: نعم، في موضع عمده. وعلى قول في موضع خطئه.

قلت له: فالورقة الواحدة ما جزاؤها في موضع لزومه؟ قال: ففي الأثر من قول المسلمين /99 م/ إنّه قد حكم فيها(1) بدرهم، ولكنّه لا يبعد من أن يجوز عليها ما دونه من ثلثه؛ دانقين، أو نصفه؛ ثلاثة دوانيق، أو طعم مسكين؛ لجوازه على ما فوقها من أصغر ما به من شجرة تكون في ورقتين.

قلت له: وما كان من شجره من يابس ورقه أو حطبه، أله أن يخرجه لما أراده من الواسع في إربه؟ قال: فعسى أن يجوز في ورقه لأن يكون على ما في حطبه من قول بجوازه مطلقا. وقول بكراهيّته، ما دام على حاله قائما بها.

قلت له: وما زاد(2) من رطبهما لشيء أزاله، إلاّ أنّه لا من فعله؟ قال: فلا أجد فيما لا يرجى فيه كون حياته إلاّ ما يدلّ على جوازه، إلاّ أن يكون على رأي من لا يقول بإخراج شيء من شجره(3) ولا يأكله.

قلت له: فهلاّ من رخصة في ورقه قبل أن يسقط لمن أراد يوما من رطبه(4) أن

(1) زيادة من ث.

(2) ث: زال.

(3) ث: شجرة.

(4) ث، ج: رطبة.

١٣٬٥٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.