قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١٠

يخرط ولا(1)؟ قال: نعم، إلاّ في أنواع ما يؤكل من شجره على قول من أجازه إلى غيرها؛ لأنّي لا أجد ما يقوم بها في سنّة ولا إجماع، ولا رأي لأحد عن(2) الفقهاء، إلاّ أن يكون على قول في السنا.

قلت له: وما كان في نخلة من سعفها، فالقول في رطبه ويابسه على هذا يكون، بعد أن زايلها، أو قبله؟ قال: فعسى أن تكون في العدل بمثابة واحدة؛ لتماثلهما في المعنى من جهة الفرع والأصل.

قلت له: فإن قطعها، أو أزال(3) رأسها، أو قلعها؟ قال: فعسى(4) في النّظر لأن يلزمه موضع وجوبه ما في الدّوحة من الشّجر.

قلت له: وما عليه 99 س في إخراجه لشيء من زورها أو خوصها الحيّ أم لا جزاء فيه؟ قال: فلابدّ له في هذا المكان من جزاء في موضع لزومه له، فيكون للزّور ما في الأغصان(5)، وللخوص ما في الورق؛ لأنّهما شبيهان.

قلت له: فهل لمن أراد أن ينتفع بها، أو بشيء منها بعد كون موتها على قول من أجازه في مثلها؟ قال: نعم؛ لأنّي على هذا من أمرها لا أرى إلاّ ما يدل على جوازها، لا على غيره من حجرها.

(1) ج: أو لا.

(2) ث، ج: من.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: زال.

(4) ث: فيجوز.

(5) ث: الأعضاء.

١٣٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.