قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢٠

قلت له: وبعد سقوطه؟ قال: فهو من المباح على حال، ولا نعلم أنّ أحدا يقول فيه بغير ذلك.

قلت له: وما كان من رطبه؟ قال: فالجزاء فيه، ولا نعلم أنّه يختلف في ذلك.

قلت له: وماذا يكون عليه فيما أفسده من رطبها؟ قال: فهو على مقدار ما أصابه منها من دوحة أو جزلة، أو عود أو ما دونه ولا بدّ؛ فإنّ الفدية لا مخرج له عنها في ذلك.

قلت له: فالدّوحة ما هي، والجزلة كذلك، وما لكلّ واحدة منهما على من أتلفهما(1)، عرّفني بهما؟ قال: فالدّوحة هي الكبيرة، والجزاء فيها بدنة، والجزلة: الوسطى، ولها شاة، وما دونهما فهي الصّغيرة، وفيها درهم. وقيل بإطعام مسكين حتّى يكون عودا، فيحكم بها بدم على حال.

قلت له: 104 س وما كان من نخل نشأ فيه بغير فسل فأثمر، فالقول فيه على هذا يكون أم لا؟ قال: نعم، هو كذلك في فرعه وأصله من رطبه ويابسه، لأنه(2) في شبهه، فهو في هذا كمثله.

قلت له: فالقول في رطبه وبلحه، وثمره وحطبه(3) كذلك، ما دام فيه، أو من بعد سقوطه؟ قال: هكذا معي في حطبه وما يكون من ثمره على ما به من الاختلاف في جوازه؛ لقول من يمنع من إباحة ما يكون من أحمال شجره.

(1) ث: أتلفها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: رطبه.

١٣٬٥٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.