قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٢١

قلت له: وما فسل فيه من هذا؟ قال: فهو في معنى ما قد يزرع مثله، فيختلف في أنّه يلحق حكمه بما لا يجوز شيء [من شجره](1) أن ينزع من بعد أن يكبر، فيأخذه مفاسلة، أو ما زاد عليها، حتىّ يثمر إن صحّ ما أراه في ذلك.

قلت له: وما لم يكن له من شجره عود؛ لما به من صغره، فالجزاء فيه درهم في قول المسلمين على من قلعه؟ قال: هكذا في قولهم(2). وقيل بإطعام مسكين، ولعله قد قيل بدانقين. وقيل بدرهم فيما له ساق يقوم عليه، وإلا فنصف درهم في الذي لا ساق له.

قلت له: فإن أخذ من شجره عودا فقطعه؟ قال: قد قيل إن عليه درهما. وقيل فيه بإطعام مسكين. وقيل بإطعامه فيما يكون من قضبانها قدر العصا أو المسواك، وإلاّ فليس فيما دونهما من صغار أغصانها إلاّ نصف درهم، غير أنّ الأوّل /105 م/ أكثر ما في ذلك.

قلت له: فالدّرهم ما يعمل به من شيء في لزومه؟ قال: قد قيل فيه إنّه يشتري به طعاما فيفرّقه على الفقراء إن قدر عليه، وإلاّ فعدله صياما.

قلت له: وما فيه الجزاء من هذا، فلابدّ منه في العمد والخطإ؟ قال: فهو في العمد لا في غيره. وقيل بلزومه فيهما جميعا.

(1) زيادة من ث، ج.

(2) ث: قول.

١٣٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.