الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٣٥وفرق على الفقراء أجزاه(1) إلا هدي المتعة، فلا يجز] إلا بمنى، ومن خرج؛ ينتظر(2) في ذلك ذوا عدل.
مسألة: والحكمان يحكمان في الشّجر والصّيد، وينظران ثمن الصّيد ويشتري به من النّعم، فينحر يوم النّحر، أو متى شاء، وإن لم يكن معه ما يشتري هديا، ولا يبلغ ثمن هدي؛ تصدّق بذلك على المساكين، وإلا صام مكان كلّ مسكين يوما، وكذلك إن لم يبلغ ثمن الهدي جزاء، فإن بلغ جزاء من الصّيد؛ جزورا أو بقرة، والجزور أحبّ إليّ، وإن اشترى بذلك غنما وذبحها وتصدّق بها؛ أجزى، ومن حكم عليه ذوا عدل في قتل الصيد، لكلّ مسكين نصف صاع حنطة، فأعطى لكلّ مسكين صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين فغذّاهم أو عشّاهم؛ أجزى ذلك.
قال غيره: أحبّ أن يغذّيهم، ويعشّيهم بعد العصر.
مسألة: وفيما بلغنا أنّ الحكمين فيما قتل المحرم من الصيد، أن 111 س يعلما ثمنه، ونحوه من النّعم فيحكمان به عليه، فيشتريه بذلك، فينحره يوم النّحر، أو متى شاء إذا كان بمكّة، إن كان قتل ظبيا؛ حكما عليه بشاة يشتريها فيذبحها يوم النّحر بقيمتها، وإن كان قتل أفضل من ظبي؛ نظر الحكمان ما يبلغ ثمنه، أو نحوه من النعم، فيحكمان به عليه، وإن لم يكن عنده ما يشتري به الهدي؛ حكما به عليه من النّعم، فإن كان طعاما؛ قوّما عليه ثمن الذي حكما عليه به من الطّعام، ثم أمراه أن يتصدّق بالذي حكما عليه به من الطّعام على