قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٣

لا حكومة له، وأداءه من دونها؛ مجز لمن فعله في موضع ما لا يختلف في خروجه عن /120 م/ اسمه، وإلّا فالرّأي في دخوله يكون على ما به من قول في حكمه، والله أعلم، فينظر في ذلك. وقال في موضع آخر: [قلت له](1): فجميع الصّيد لابدّ فيه لمن قتله من أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين على حال؟ قال: نعم؛ لأنّ الله قد أمر به؛ فلا سبيل إلى غيره في ذلك.

قلت له: ومع هذا فيحتاج إلى أن يكون ممّن يتولّى كلّ منهما الآخر؟ قال: هكذا في قول المسلمين، ولا أعلم أنّ أحدا يخالف في الأوّلين إلى غيره، ولا في الآخرين على حال.

قلت له: فإن هو حكم على نفسه بما يعلمه أنّه قدر ما يلزمه، فأخرجه لأهله؟ قال: أتى(2) ما ليس له؛ فهو على حاله بعد، حتى يحكم به العدلان؛ لأنّ هذا من فعله، كأنّه ليس بشيء؛ لعدم عدله.

قلت له: فإن حكم به واحد(3) من العدلين؟ قال: لا يصحّ به، وإن بلغ النّهاية في العبادة والورع والزّهادة، فكان في منزلة أبا بكر، وعمر؛ ما جاز لأن يجزئ في ذلك.

قلت له: فإن حكم به اثنان، إلّا أنّهما لا ولاية لهما؟ قال: فلا يجزي بهما، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغير ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: إني.

(3) زيادة من ث.

١٣٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.