الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٦أن يدلّهما على ما به(1) يحكمان عليه، فيجوز من حكمهما، ولا أعلم(2) أنّ أحدا يمنع من جواز ذلك.
قلت له: فإن حكم عليه في شيء بشاة يلزمه فيه بدنة؟ قال: قد قيل: في الشّاة إنها لا تجزيه عنها، ولا يرفع له منها.
مسألة 121 س من كتاب بيان الشرع: ومن جرح الصّيد؛ نظر في ذلك ذوا عدل.
مسألة: قال أبو الحواري: من كسر بيضة من بيض الحرم، أو فرخا من أفراخه، وأصاب ما يجب فيه الجزاء، وهو يعلم الأثر فيه؛ فلا يجوز له أن يعطيه، حتى يحكم الحكمان عليه، فإن حكما عليه بخلاف الأثر، وهو يعلم الحكم فيه، فيعلمهما أنّ الحكم كذا وكذا، (وفي خ: فيقول لهما: الأثر فيه كذا وكذا)؛ [فاحكما بذلك](3)، فإن حكم رجل وامرأتان في جزاء الصيد؛ فأجازه بعض على(4) الإضطرار، ولا يجوز أن يحكم امرأتان ولا مملوكان.
مسألة: ومن قتل صيد الحرم وهو محرم، وعنده حكمان، فحكما في ذلك بحكم بغير علم؛ لم يكن حكمهما حجّة له، ولا عليه، ويحكم غيرهما ذوا عدل.
مسألة: وقال أبو بكر الموصلي: تحاكموا إليّ، وإلى رجل، في رجل قتل من حمام الحرم؛ فحكمنا عليه بدرهمين.