الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥٧وقال محبوب: شاة.
وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النّعم، فلا يكون من الحمام أكثر من درهمين.
قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إلا بما يسوى؟ قال: نعم.
قلت: فمن قتل حمامة؟ قال: جزاؤه شاة.
قلت: أوهذه تسوى شاة؟ قال: اتبعنا فيها الأثر.
مسألة: والعدلان حكمهما عبادة، ألا ترى(1) أنّهما لو حكما ببدنة في [غزال؛ إنّ](2) حكمهما مردود.
مسألة: ومن لزمه الجزاء في حكم، ولم يجد من يحكم /122 م/عليه؛ فإنّه يرجع إلى بلده، فإذا وجد من يحكم عليه من العدول؛ بعث به إلى مكة ينحر عنه.
مسألة: ومن لزمه جزاء من الصّيد، وفيه سنّة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو عالم بالسّنة فيه؛ فليس له أن يعطي ما لزمه من ذلك حتى يحكم به ذوا عدل، فإن كان العدلان غير عالمين بالسّنة أو الجزاء وحكما؛ فله أن يعرّفهما كيف السّنة في ذلك على سبيل الفُتيا.
مسألة: ومن وجب عليه حكم لم يجز (خ: يكن) له أن يفعله، وإن كان به عالما حتّى يحكم به عليه عدلان تعبدا، وليس إلّا مردودا إلى العدلين في الحكم؛