قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٦٦

مسألة: والصدقة طعم(1) ستّة إلى عشرة، والنّسك شاة، والصوم إن شاء بمكّة أو بغيرها، وإذا بلغ الهدي مكّة، وفرّق على الفقراء أجزى، والطعام لا يكون إلا بمكّة إلا هدي المتعة، فلا يكون إلا بمنى، ومحلّ البدن مكة أين شاء منها.

مسألة: ولا يتصدّق من جزاء الصيد على أمه، ولا ولده، ولا زوجته، ولا أم ولده، إذا كانت أمته، ولا مكاتبته، ولا مدبّرته. وقال مروان بن أبي زياد: يجوز أن يتصدّق على مكاتبته؛ لأن المكاتب حرّ، ولا يتصدّق على أخت، أو أخ، أو ذي رحم من جزاء الصيد وغيره، ولم يكونوا ممّن يلزمه عولهم، وفقراء المسلمين أحب إليّ من فقراء أهل الذّمة في الصدقة من ذلك عليهم.

وقال الرّبيع: لا يجزيه أن يتصدّق من جزاء الصّيد والنّذر، على فقراء أهل الذمة، وإن لم يقدر على حنطة، وقدر على شعير، أو تمر؛ أطعم كلّ مسكين صاعا من ذلك، ومن أطعم بعض /127 م/ المساكين، ثم عجز عن ذلك، فلم يقدر على إطعام بقيتهم؛ أجزاه بقدر ما بقي لكل مسكين يوما.

مسألة: وعن الدّم الذي يلزم الإنسان، قلت: هل يجزي عنه ما يجزي عن الضحية، أو ما ذبح من الدّم كان صغيرا أو كبيرا أجزى عنه؛ فإنّما يجزي عن الدّم ما يجزي عن الضحيّة من الثني فصاعدا، من المعز إذا كان من الكفّارات [ … ](2).

(1) زيادة من ث، ج.

(2) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. وفي ث، ج: علامة البياض.

١٣٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.