قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٦٩

مسألة: ومن ذبح قبل أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة، أو حلق قبل أن يذبح؛ بطلت ذبيحته تلك، وعليه أن يرجع فيبدأ بالرمي، ثم يذبح نسكه، ويذبح لخطئه، ثم يحلق، وإن كان قدّم شيئا من هذا قبل الزيارة، وغيرها قبل أن يحلق وقبل وقت ذلك؛ فعليه أن يرجع فيأتي بذلك على وجهه، ولا دم عليه في الخطأ.

مسألة: وإذا حلق المحرم رأسه قبل أن يذبح نسكه، فعقره الحجّام جرحا أو جرحين، أو ثلاثة، فمضى إلى أكثر؛ فعليه دم لما جنى على نفسه.

مسألة: 128 س ومن حلق قبل أن يذبح(1)؛ فعليه دم، ويستحبّ له إذا ذبح نسكه أن يجري المواسي على رأسه.

مسألة: ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر، وحسبها جمرة العقبة وذبح وحلق، ثم علم بعد ذلك أنّه كان أخطأ من الغد؛ فعليه دم يهريقه. وقيل: دمان، ويعيد الرّمي.

مسألة: ومن رمى جمرة العقبة يوم النّحر، ثمّ غطّى رأسه، أونتف شعره، أو قلّم أظفاره قبل أن يذبح؛ فإن كان متمتّعا؛ فعليه جزاء ما فعل من هذا كلّه، ولا يفعل من هذا شيئا حتى يذبح، وإن كان غير متمتّع؛ فلا أرى عليه بأسا، فإن كان متعمّما؛ فليكشف(2) الغطاء ولا يلبي، فإنّه إذا رمى جمرة العقبة؛ فقد انقضت عنه التّلبية.

(1) ث: الذبح.

(2) ث: فليلشف.

١٣٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.