الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٧٠مسألة: فإن لم يذبح وحلق بعد رميه جمرة العقبة؛ فعليه الهدي دم. وقيل: عليه دمان لحلقه، وتقصيره قبل أن يذبح، وهو رأينا، ورأي بعض أهل العراق. وقد روينا(1) عن ابن عباس أنّه قال: من قدم نسكا قبل نسك؛ فعليه دم [ … ](2)، نحن نقول لا حرج إن شاء الله، وحجه تام، وعليه كفارة ما فعل.
مسألة: ومن بدأ بالسعي قبل الطواف وقضى؛ عليه دم، ويعيد السعي والطواف، والتقصير على السنة.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: /129 م/ ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:196]، ودل حديث كعب بن عجرة على أنّ من حلق وهو محرم؛ يجزيه أحد هذه الأشياء. (تركت باقي كلامه).
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا في(3) هذه الفدية إذا أتى على معنى الضرورة والحاجة إلى ذلك؛ إنّ عليه الفدية بالنسك حتى يجد(4)، وهو دم، ثم الإطعام، وهو إطعام ستة(5) مساكين إلى تسعة إلى عشرة، حتى لا(6) يجد، ثم الصيام، وهو صيام ستة أيام إلى تسعة أيام إلى عشرة أيام، وأحسب أنّ في بعض قولهم: إنّه إذا لم يجد النّسك؛ فهو مخير بين الإطعام، والصيام أو
(1) ث: روي.
(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ث: علامة البياض.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: لا يجد.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: سنة.
(6) زيادة من ث، ج.