قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٧٥

أجزى. وقال من قال: الثلث. وقال من قال: الربع. وقال من قال: يأكل ربعها، ويفرق الباقي. وقال من قال: الثلث، ويفرّق الباقي.

مسألة: ومن لزمه ذبح، فذبح شاة، ثم سرق منها قائمة أو شيء، أو سرقت، ولم يعلم من سرقها فقير، أوغني، أو عبد، أو صبي؛ فليس عليه بدلها، فإن وجدها مع سارق؛ فله أكله ولا بأس به.

مسألة: فإن ضلّت ضحيته؛ فلابدّ له من أخرى؛ ليقضي(1) نسكه، فإن أصابها فباعها؛ فلا(2) حرج عليه؛ لأنّ جابر بن زيد ? قال: الله أكرم أن يأخذ حقّه مرتين.

مسألة: ولو بعث رجل بهدي، ولم يرد أن يحجّ، ولم يعتمر(3)، فقلّد ذلك الهدي، ولم يكن على صاحبه إحرام؛ فإن عطب الهدي مع الذي بعث معه نحره، وصبغ خفه بدمه، وضرب بها صفحته، وتركه لمن أكله من المسلمين، ولا يأكل هو منه شيئا، فإن أكل منه شيئا؛ غرمه كلّه، وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا «إذا بعث الهدي مع المسلم، وأمره بمثل هذا»(4).

قال غيره: وفي المنهج: فإن قلّد حاج، أو معتمر هديه، 131 س فاحتاج إلى حمل شيء، أو ركوب عليه؛ فإن كان شيء لا يضر به، مثل الشيء

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقضي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فقد.

(3) ث: يعمر.

(4) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1325؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الحج، رقم: 4025؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 10248.

١٣٬٦٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.