قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٠٣

قلت له: ويكون مجزيا(1) 144 س في هذه الأوجه الثّلاثة، وما فعله منها في هذا الموضع أجزاه أم لا؟ قال: نعم على قول. وقيل: إن عليه الفدية بالنسك، فإن لم يجده؛ فالإطعام، فإن أعدمه؛ فالصيام، إلا أنّ في ظاهر قول الله تعالى ما دل على ما قبله، وإن كان هذا أكثر ما فيه؛ فذاك هو الذي أحبّه فأميل إليه [ … ](2).

(1) ث، ج: مخيّرا.

(2) بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر.

١٣٬٦٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.