قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٠٧

مسألة: قال أبو سعيد في الهدي إذا قلّد: إنه وما قلد فيه من خرقة، أو دينار، أو درهم، أو غيره مما يقلد به؛ إنه يتصدّق به على المساكين، ولا يجوز له الانتفاع به بعد ذلك.

مسألة: وكان(1) مسلم يقول: أشعر بدنتك حتى يعرف من لقيها أنّها ضلت، ولا تأكلها ولا تركبها إذا أشعر بها، وقال: إذا قلّد الحاجّ هديه، وكان لم يحرم؛ فقد وجب عليه الإحرام ساعة قلد، وإن كان قلّدها وعليه ثياب؛ لا ينبغي للمحرم أن يلبسها؛ فليلقها عنه، وليلبس حين يقلدها(2) كما يلبس المحرم، وإن كان عليه قميص حين يقلّدها؛ فلينزعه(3)، وكان مسلم يرى أن يشقّ لبنته، ثم يخرج من رجليه، وقال أبو عمر والربيع: ولا أعرف أن يقلّد /146 م/ الرجل هديه، ثم يقيم حلالا في أهله. عن عائشة قالت: كنّا نقلّد قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنبعث بها، ثم يقيم فينا حلالا، ولا هدي على من لم يعتمر.

مسألة: وإذا بلغ الهدي في جزاء(4) الصّيد، وفي الإحضار، وفي الكفارة جزورا؛ فليس عليه أن يقلده في شيء من ذلك، فإن قلده وحلّله؛ لم يضره شيئا.

مسألة: ومن قلد هدي غيره؛ فلا يحرم بذلك، ولا يجوز.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وكلّ.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قلدها.

(3) ث، ج: فلينزغه.

(4) ث، ج: أجزاء.

١٣٬٦٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.