الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٠٨مسألة: وكل حاجّ قلد بدنة؛ وجب عليه الإحرام من حيث قلدها، وأمّا من حلّلها؛ فلا، والإحرام على من(1) قلّد الغنم؛ لأنّ الغنم تقلد. وقال من قال: لا يلزم المقلد إحرام، حتى يحرم هو. وقيل: إن قلد الرجل هديه؛ لم يقم حلالا.
مسألة: ولا إحرام على من قلد الغنم؛ لأن الغنم لا تقلد.
مسألة: وإذا قلد الحاج بدنة، وإن كان لم يحرم؛ فقد وجب عليه الإحرام ساعة قلّدها، فإن بعث رجل يهدي، وأقام في أهله فلا إحرام عليه إذا قلد هديه.
[مسألة: ومن قلد هديه، وبعثه؛ فلا يلزمه لذلك إحرام إذا لم يحج هو](2).
مسألة: ومن قلد هديه [أو أشعر](3) وبعثه؛ فلا(4) يلزمه الإحرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأعمال بالنّيات»(5)، فيحتاج مع كل عبادة إلى نيّة، رأي ابن كعب وإرادته. قال بعض أصحابنا: يلزم الإحرام إذا قلد وأشعر. وقال آخرون منهم: [ … ](6)، ويلزم شركاءه في البدن بتقليده الإحرام أيضا، والذي قلناه أشبه بالكتاب والسنة.
(1) زيادة ث، ج.
(2) زيادة من ث، ج.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: لم.
(5) أخرجه الربيع، باب النية، رقم: 01. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، بدء الوحي، رقم: 01؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 2201.
(6) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: علامة البياض.