قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣١٣

مائة، فضربت له قبّة من شعر، وقال الناس في الأراك(1)(2) وفي غيران(3) الجبل، وقال: «قد وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، فنحر بيده ثلاثا وستين بالجزية، ثم أعطى عليا بقيتها فنحرها»، وفي خبر «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر ثم وقف بالمزدلفة فقال وقفت بها والمزدلفة كلها موقف»(4).

مسألة: 148 س ومختلف في الهدي؛ قال ابن عباس والحسن: هو الإبل والبقر والغنم. قال: ابن عمر: الإبل والبقر، ولا يكون من الغنم، والأول أكثر(5).

مسألة: قال أبو سعيد فيمن لزمه في سعيه دم في أشياء مختلفة، من حلق وتقديم نسك على نسك، وأشباه هذا؛ فإنّه إن أراد أن يذبح عنهنّ بدنة؛ أجزاه ذلك؛ لأنّ هذا هو يخرجه عن نفسه بغير حكم العدلين.

مسألة: وقال الحسن: وجبت البدنة على الذي فاته الحج، وأجزت الشاة المحصورة(6)، والصّوم حيث شاء، والطعم لا يكون إلا بمكة، والمحصور هو الذي لا يجد الهدي ولا ثمنه؛ قال: يصوم ثلاثة أيام متتابعات في عشر الأضحى، إن

(1) ث، ج: الإدراك.

(2) الأَراكُ: شجر معروف وهو شجر السِّواك يُستاك بفُروعه. لسان العرب: مادة (أرك).

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: عيران.

(4) أخرجه بمعناه عن جابر بن عبد الله كل من: أحمد، رقم: 14440؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2126؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب المناسك، رقم: 465.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: البر.

(6) ث، ج: على المحصور.

١٣٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.