قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣١٦

مسألة: ومنه: المعنى من قولهم: أبو بكر: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قلد الهدي وأشعر»(1)؛ فمن رأى الإشعار في البدنة، ابن عمر، والحسن، وأبو بكر، والنعمان. قال ابن عمر: شعر(2) البقر في أسنمتها. والشافعي: تقلد وتشعر. مالك: تشعر التي لها سنام، وتقلد التي لا سنام لها. سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر.

أبو سعيد: الإشعار علامة في الهدي، وكلما ثبت هديا؛ جاز الإشعار فيه كما ثبت التّقليد فيه.

مسألة: أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أشعر جانب السّنام الأيمن»(3)، واختلفوا في الشق الذي يشعر منه البدنة؛ ابن عمر: من الجانب الأيمن. مالك: من الأيسر، ولا أرى بأسا بالأيمن. مجاهد: من حيث شئت.

أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع ثبت [ … ](4).

مسألة: قال أبو بكر: ثبت أن يشق الحلال، كان ابن عمر لا يشق(5) حلال بدنة.

(1) تقدم عزوه.

(2) ث: تشعر.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2782؛ وابن ماجه، كتاب المناسك، رقم: 3097؛ وأحمد، رقم: 3525.

(4) بياض في الأصل، ج، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) زيادة من ث، ج.

١٣٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.