قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣١٨

مسألة: وإذا اشترك عشرة نفر، أو أكثر في هدي، فساقوه من بلادهم، فقبل(1) أن يبلغوا المواقيت، قلد الهدي أحدهم؛ فعلى قول من يوجب الإحرام؛ يرى أنّه قد أحرم حين قلده. وعلى قول من لا يوجب الإحرام؛ فلا يراه محرما حتى يحرم، وإنما يجب الاحرام على من قلده إلا أن يأمروه بالتقليد، فيحرموا جميعا إذا أمروه بذلك.

مسألة: وإذا اشترى(2) جماعة في هدي المتعة، وهم يأمون البيت الحرام جميعا، فقلد بعضهم الهدي، وأمر أصحابه؛ فقد أحرموا جميعا، فإن كان عليهم قمص؛ فليلقوها من على مناكبهم من أحد المنكبين حتى يلقوها عن أنفسهم من أسفل، ولا تدخل فيها رؤوسهم.

مسألة: ومن اشترى بدنة لنفسه؛ فقد قيل: لا يشرك(3) فيها أحدا، ولم أر بذلك بأسا؛ لأن الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أشرك عليا في هديه»(4) حتى قال: إنه أحرم على ما أحرم عليه(5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحل الشّركة؛ فعلى نحو هذا يجوز، وإن قال أحد الشركاء إنه يأخذ حصته لحما بغير هدي؛ لم يجز ذلك عنهم.

(1) ث: فقيل.

(2) ث، ج: اشترك.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يشترك.

(4) سيأتي عزوه.

(5) ث، ج: على.

١٣٬٦٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.