الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٢٥مسألة: والمتمتع إذا اشترى ضحية، وسمى بها فسرقت قبل أن يذبحها لم يجز عنه وعليه بدلها، وكذلك إن كان عليه دم فسرقت؛ فعليه بدله، فإن ذبحها ثم سرقت بعد أن ماتت؛ فقد أجزت عنه، وإن سرقت /154 م/ قبل أن تموت، فإن كان قد قطع الأوداج، ويعلم أنّ مثلها لا يحيى؛ فأرجو أن تجزي عنه إن شاء الله، فإن وجدها مع السارق؛ فله أكلها ولا بأس به.
مسألة: ومن ذبح نسكه ذبحا لا يحيى منه، ثم سرق قبل أن يموت؛ أجزى عنه.
مسألة: ومن كتاب المصنف: واختلفوا في الهدي ينحره صاحبه، ثم يسرق(1)؛ أصحاب الرأي: يجزيه ذلك في هدي المتعة، والإحصار، وجزاء الصيد. أبو ثور: لا يجزيه ثم(2) الزكاة(3) يخرجها وتسرق.
قال أبو بكر: ويحتمل أنّه إذا كان واجبا، فعلم أن الفقراء قد أخذوه؛ إنه يجزيه، وإن كان غنيا؛ لم يجزه، وكذلك إن لم يعلم من أخذه، وإن كان تطوعا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يفرط.
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولا أعلمهم يفرقون بين الأخذ له؛ ويعجبني ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهكذا يحسن معنى الاختلاف، وكذلمك إن صار إلى غنى؛ ففيه اختلاف؛ لأنه لم يفرط.