قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٢٦

مسألة: وقال أبو علي: الذي سمعنا أن أضحية الرجل إذا أوتيت منه؛ فعليه بدلها، وإن أوتيت من غيره؛ اجتزى بها، وكذلك رأينا.

مسألة: ومن أصاب هديه الواجب مرض؛ فله أن ينحره إن بدا له، ويأكل ويبدل مكانه، وإن كان تطوعا؛ فلا بدل عليه.

مسألة: ومن ذهب هديه، فوجده وقد اشترى واحدا مكانه؛ فيبيع 154 س الآخر منهما إن شاء، فإن باع الأوّل، وكان هو خيرا؛ فينبغي أن يتصدّق بفضل ما بينهما على الفقراء، وإن كان تطوعا؛ فلا بدل عليه.

مسألة: ومن ذهب هديه فاشترى واحدا مكانه، ووجد الأول؛ فأحبّ أن يذبح الأول، وإن ذبحهما؛ كان أفضل، وإن ذبح الأفضل؛ جاز، وإن ذبح أحدهما؛ جاز، وإن كان هديه تطوعا ثم تلف؛ فلا بدل عليه أن يقلد ذلك، وإن قلدها؛ لم تضره.

مسألة: وإذا(1) كان مع المحرم هدي، فأصابه مرض يخاف عليه منه، وإن كان واجبا؛ فلينحره ويأكل منه، ويطعم إن شاء، أو يبيع إن شاء، ويبدل مكانه هديا آخر إذا كان عليه واجبا، وإن كان تطوعا؛ فليس عليه بدله إلا أن يشاء، ويتطوع بخير يصنعه، وإن(2) كان مسلم يرى إن هلك قبل أن يبلغ محله؛ فليشتر مكانه هديا، فإن أصاب الهدي الأول؛ كان يرى أن ينحر الأول، وينتفع بالآخر إن شاء، وإن شاء نحرهما جميعا؛ وهو أفضل، وإن كان الهدي الذي هلك تطوعا؛ فليس عليه أن يبدل مكانه شيئا إلا أن يشاء.

(1) ث: وإن.

(2) زيادة من ث.

١٣٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.