الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٤٥هدي أو إقران(1) أن يأكله، وقد مضى القول في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي الدم الذي يذكر في كتاب الحج، مثل إذا قال عليه دم ماذا الذي، أو هو سن معروف من الغنم، أو غير ذلك، وكذلك الحج من قائل، أهو على ظاهره، أم غير ذلك، إذا قال عليه الحج من قائل؟
الجواب: أما الدم؛ فهو من الغنم كان من(2) المعز أو الضأن، وأما سنّ الدم؛ فهو الثني فصاعدا، وهي فيما عندي قد أكمل السنتين، ودخل في الثالثة، وكذلك عندي في الضأن في معنى عدد 164 س السنتين، وأما التّسمية؛ فلا أحفظ في ذلك شيئا، والله أعلم، وأما الحج من قائل، فهو عندي أن تلزمه حجة فيما يستقبل من الزمان، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كما قاله في الدم أنه يكون في لزومه من الغنم، وما دون الثني من المعز، والجذع من الضأن؛ فلا يجزي من عليه. وقيل: بإجازة السمين القارح من جذع المعز والثني، من كل منهما ما له سنتان، فألقى ثنيته، وقد دخل في الثالثة، والجذع فيهما ما له ستة أشهر. وقيل: بغير هذا فيه، وما أحسن [معنى ما قاله](3) في الحج، من قائل هو المراد به من كلّ قائل، والله أعلم، فينظر في ذلك.