الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٤٧في السابعة، ومن البقر ما له أربع سنين، وقد دخل في الخامسة، وابن مخاض من الإبل، والتبيع الحولي من البقر ما له سنة كاملة، ودخل في الثانية، وابن لبون ما دخل في الثالثة، والحق ما دخل في الرابعة، فاعرفه، فابن(1) مخاض من الإبل، والتبيع الحولي من البقر في سن واحد، وابن لبون من الإبل، والجذع من البقر في سن، والحق من الإبل، والثني من البقر في سن واحد، والجذع من الإبل، والرباع من البقر في سن، 164 س والثني من الإبل، والسدس من البقر في سن واحد، والرباع من الإبل، والضالع من البقر في سن، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: أي: جاعد: وإذا لزم الرجل دم من فداء، أو من جزاء صيد أو شجر، أراد أن ينفذ ذلك، هل تجزيه شاة ابنة سنة، أو عشرة أشهر، إذا كانت أحسن وأفضل، وأكثر ثمنا من ابن سنتين أم لا؟ [قال له](2): فالجزاء في الصيد والشجر لا على حال واحد؛ لأنه مختلف في مقداره، وما فيه شاة؛ فهي من الوسطى، وما كان من دم في فداء؛ فالجذع من الضأن فصاعدا، أو الثني من المعز، أو ما زاد عليه لا ما دونه إلا على قول في جذعها إذا كان سمينا قارحا.
قلت له: فهلا تخبرني بسنهما، أليس هو كما حد في الضحية في كل منهما؟ قال: بلى قد قيل: إنه كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول فيه بغير ذلك.
مسألة عن الشيخ الفقيه(3) جاعد بن خميس: وفي الهدي إلى الكعبة البيت الحرام الذي بمكة ما هو، ومن أي شيء يكون أخبرني به، وبما دل عليه؟ قال: