قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٥٧

قلت له: وما دون الجذع من الإبل والبقر من حقة أو ابنة لبون، فلا تقبل الشّركة؟ قال: نعم؛ لأنّه لا يجزي إلا عن واحد، فأين موضع جوازها على هذا يكون، إني لا أراه.

قلت له: وما دون ابنة مخاض، فلا جواز له؟ قال: نعم، قد قيل في هذا المكان بأنه لا يجزي عن واحد، فأنّى يصح به في زمان؟!

قلت له: فالثني منهما فصاعدا، يجوز إذا كان في حاله مهزولا؟ قال: لا أدري فيه إلا ما قيل إنّه لا يجزي، وإن ذبح عن شاة، ولا أعلم أن أحدا يعارضه قولا.

قلت له: فالجذع من الضأن، والثني من المعز، لا يجزي إلا عن واحد؟ قال: هكذا قيل، وإن بلغ 170 س النهاية في الجودة؛ لم يجز أن يقبل ما زاد عليه، فهو قول واحد لا غيره.

مسألة(1): وما ذبحه أو نحره على أنه هديه فإذا هو لغيره؟ قال: لا يجزيه فليذبح ما أهداه، وعليه ضمان ما أتلفه على الغير، وإن أخطأ فيه.

مسألة(2): وما أهداه الرجل من دراهمه أو ثيابه، أو ما يكون من ضياعته إلى هذا البيت ماذا يفعل به؟ قال: قد قيل: إنّه إذا(3) بلغ إلى الهدي من ناقة أو بقرة، أو شاة، فعل فذبح إلى أهله من فقراء مكة، وإلا جعل في طيب الكعبة، وإن فرق على فقراء الحرم؛ جاز، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) ث، ج: قلت له.

(2) ث، ج: قلت له.

(3) ث، ج: إن.

١٣٬٧٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.