الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦١أصحابنا على هذا القول، فإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنّه «أجاز - عليه السلام - أن تشترك الجماعة في البدنة، ولا يجاوز عددهم السبعة»(1). [ … ](2). /172 م/
مسألة عن الشيخ أبي محمد: وعن الضّحية على(3) من تجب من أهل عمان؟ قال: لا أعلم أنّها تجب على أحد من أهل عمان، إلا من أوجبها على نفسه.
قلت: فكم يفرّق منها؟ قال: الثّلث، وفيها رخصة.
قلت: فإن أخّرها إلى الغد من يوم النحر، وقد أوجبها على نفسه؟ قال: يؤخرها إلى قابل.
قلت: فإن تلفت(4) من يده بموت أو غيره؟ قال: نعم.
قلت: فهل يمسحها أو يتكلم عليها بكلام معروف؟ قال: لا أعلم.
قلت: فإن خاف عليها الموت، قبل يوم النحر، فذبحها ما يجب عليه؟ قال: يفرّق من لحمها الثّلث، ويؤخر منها ما يدرك إلى يوم النحر.
قال له قائل: فإن تأمّل ضحيته من غنمه، لم يسمّ رأسا من غنمه معروفا؟ قال: لا شيء عليه.
مسألة: قال الله تعالى: ﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج:27]، من تفسير هذه الآية من كتب قومنا كُنّي عن الذبح والنحر،
(1) تقدم عزوه بلفظ: «أجاز لأصحابه الاشتراك … ».
(2) بياض في الأصل بمقدار أربعة أسطر.
(3) ث، ج: عن.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: تلقت.