الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦٦مسألة: ولا بأس ببيع جلود الأضاحي بمنى، والتطوع، ويتصدّق بثمنه أفضل، وأمّا ما ذبح المتمتّع؛ فلا يجوز بيعه، وما كان من كفارة صيد، أو خطأ في نسك؛ فلا يبيع جلده حتى يتصدق به (خ: وليتصدّق به) مع لحمه.
مسألة: وجلد ضحيّة المتمتع، يبيعه ويتصدق بثمنه، وإن باع شحمها؛ فعليه أن يتصدّق به.
مسألة: الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء: لم نر بأسا ببيع جلود الأضاحي.
مسألة: 174 س ومن جامع الشيخ أبي الحسن: وقد أحبّ الانتفاع بإهاب الأضحية، وكره بيعها، ولا يجوز أن يأكل لحم أضحيته كله، ولا يطعم منه، وإن فعل؛ هدي آخر. وقد قيل: يطعم الثلث. وقيل: بالثّلثين، ولا يأكل إلا من هدي المتعة، وأما غير ذلك؛ فلا يأكل منه صاحبه.
مسألة: قال الشّيخ: يجوز أكل لحم الأضاحي؛ قال: ولا يجوز بيعه إلا من ضرورة الحاجة.
مسألة: وإن لم يطعم من ضحيّته أحدا من الفقراء؛ فلا تجزي عنه، وليأكل ثلثا، وليهدي ثلثا، ويطعم الفقراء ثلثا، وأفتى بعد هذا؛ أنها تجزي عنه، وقد أساء إذا لم يطعم الفقراء منها شيئا، فإن مضى على من لا يدري فقيرا أم غنيا، إلا أنّه في هيئة الفقر؛ فليطعمه.
مسألة: والضّحية المتطوّع بها فيها اختلاف؛ منهم من قال يطعم الفقراء ثلثا، ويهدي إلى أقاربه ثلثا. ومنهم من قال: إن أكلها كان خسيس المنزلة. ومنهم من قال: الفقراء طعمهم واجبا، وإنّما هو ندب، فلما لم يكن موقتا، وإنّما