قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦٧

هو ندب لم يكن عليه ضمان، وإن كان الفقير لا يقدر على حطب، ولا له قدر يطبخ بها، فوجه إليه مطبوخا؛ كان أجره للموجه(1).

مسألة: ومن جامع الشيخ أبي محمد ?: وجائز أن يطعم من لحم الأضحية أهل الذّمة، وجائز جزّ صوفها وشعرها، وشرب لبنها، ويدّخر من لحمها، والانتفاع بإهابها، والله أعلم.

مسألة: ومن ذهبت /175 م/ ضحيّته، هل له أن يضحي يوم النحر؟ قال: لا يجوز ذلك إلا بمنى.

مسألة: وعمن ذهبت ضحيّته في العشر أو غيرها، ماتت أو باعها؛ فإن ماتت أو ذهبت؛ فليس عليه بدلها، وإن باعها؛ فعليه أن يبدل مثلها، أو أفضل منها.

مسألة: فإن ضلّت ضحيّته؛ فلابد له من أخرى؛ ليقضي نسكه، فإن أصابها فباعها؛ فلا حرج عليه؛ لأن جابر بن زيد ? قال: الله أكرم أن يأخذ حقّه مرتين.

مسألة: والمتمتّع إذا اشترى ضحية وسمى بها، فسرقت قبل أن يذبحها؛ لم تجز عنه، وعليه بدلها، وكذلك إن كان عليه دم، فسرق؛ فعليه بدله، فإن ذبحها، ثم سرقت بعد أن ماتت؛ فقد أجزأت عنه، وإن سرقت قبل أن تموت، فإن كان قد قطع الأوداج، ويعلم أنّ مثلها لا يحيى؛ فأرجو أن تجزي عنه إن شاء الله، وإن وجدها مع السارق؛ فله أكلها فلا بأس به(2).

(1) زيادة من ث، ج.

(2) زيادة من ث، ج.

١٣٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.