قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 32

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦٩

الأضحى المقبل، فإن ضاعت؛ لزمه أن يذبح بدلها، وكذلك لو تلفت من عنده، وأمّا التي نسيها، أو غابت؛ فإنّه إن تلفت من غير ضياع منه؛ فلا شيء عليه، والضّحية إذا خاف عليها في العشر؛ فله ذبحها في العشر إذا خاف تلفها، ويحبس لحمها إلى يوم الأضحى، ثم يأكل منه، ويفرّق النصف.

مسألة: وإذا قال رجل هذه الشاة ضحيّتي؛ فليس له بيعها، وعليه أن يضحي بها، ولو نوى، ولم يلفظ به؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومن ذهبت ضحيته التي نواها، واشترى سواها، ثم وجدها، ففي ذلك أقاويل؛ وأحب أن يذبح الأفضل منهما.

مسألة: ومن سمى دابّة في عمان أنها ضحيتة؛ فليس له أن يصرفها، إلا فيما سمى به، وإن قال: "هذه الشاة أضحيتي"؛ فليس له بيعها، وعليه(1) أن يضحي بها، ولو نوى ذلك، ولم يلفظ به؛ فلا شيء عليه.

مسألة(2): وقيل: إنّما يلزمه ما سمى به في العشر. وقيل: الضّحية لا يقص شعرها، ولا يجز في العشر، فإن فعل؛ فليتصدق بشيء بدلا عما فعل، ولا يجوز ذبح الأضاحي قبل يوم النحر. وقيل: يجوز الأضحية في العشر، ما لم ينقصها.

مسألة: في الرجل إذا اشترى دابّة مما يضحي بها فسماها ضحية في أشهر الحج؟ قال: يلزمه أن يفعل فيها كما يفعل في الضحية إذا ذبحها يوم الأضحى.

(1) ث: وعلى.

(2) كتب في الهامش العبارة الآتية، لم يعرف موقعها: هذه المسألة والتي قبلها مسألة واحدة واللفظ واحد.

١٣٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.