الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧٦مسألة: وإذا مست الضحية النار يوم النحر، فيكون لها أثر فيها، فإن كان شيئا خفيفا؛ فلا بأس بذلك.
مسألة: وإذا ضرب الرجل الشاة بالنار، فتحرق منها، وتنجرح جرحا شديدا، ثم صح، وبرئ قبل يوم النحر، أو شرب الخمر، أوالتيس يشرب بوله، ما قل من ذلك أو كثر؛ فلا يضحى بها، ولا تذبح حتى تأتي ثلاثة أيام.
مسألة: وإذا أكلت الضحية العذرة غداة الأضحى، وصاحبها يريد أن يذبحها، وغسل ما في بطنها بالماء؛ فإنها تطهر كل شيء في بطنها.
مسألة من خصي تيسا بالحديد؛ فلا بأس به، ويكره بالنار، فإن اشترى خصيا؛ جاز أن يضحي به، حتى يعلم أنه خصي بالنار، كذا عن بشير.
مسألة: نهى(1) الفقهاء أن يخصى التيس بالنار، وبعضهم لم ير(2) به بأسا، والبقرة والشاة في كسر القرن سواء، وذلك إذا بقي منه ما يمسك الحبل.
مسألة: وإذا كسر القرن، ولم يستأصل، فأدرك ذكاتها؛ جازت للضحية، ولو لم تلوه الأصبع، والحبل.
مسألة: وإذا قطع ذنب الشاة؛ لم تجز ضحية، وهي مثل الأذن إلى الربع.
مسألة: الربيع عن يحيى بن أبي قرة عن أبي الشعثاء: نهى عن العصباء المستأصل ذنبها من البقر والغنم، والإبل المصرمة أخلاقها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا، والمتعلق شعرها من غير جرب، لا بأس أن يضحى بها.