الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧٧مسألة: وعن هاشم بن غيلان: في تيس خصي، ولم يصح خصاؤه، وليس به مرض؟ قال: لا يجوز /180 م/ ضحية، وقال ذلك غيره أيضا.
مسألة: وإذا نزع جلد ذكر التيس، وبرئ من ذلك؛ فلا بأس أن يضحى به، وإن قطع من ذكره شيء فأمسك البول؛ فلا بأس أن يضحى به، وإن لم يمسك البول؛ فلا يضحى به.
مسألة: وإذا نزع حياء الشاة كله؛ فلا يضحى بها، وإن قطع منه شيء، فأمسكت البول؛ فلا بأس أن يضحى بها، وإن لم تمسك البول؛ لم يصحّ بها.
مسألة: وإذا كان مع الرجل تيس ذفر(1)، فأراد أن يضحي به يوم النحر، وأجراه حتى لهث(2) ليخرج ذفره، ثم ذبحه؛ فليس عليه أن يضحي مكانه، إلا أنه يكره أن يضربه، أو يجريه جريا لا يحتمله التيس.
مسألة: وإذا كان في عين الشاة بياضة، وكانت تبصر بتلك العين بصرا، تعتلف به؛ فلا بأس أن يضحي بها.
مسألة: والعسماء(3)، والعرجاء، والمقطوعة ظلوفها؛ فلا بأس أن يضحي بها، إذا مشت مشيا تبلغ به إلى المرعى.
(1) قال ابن الأَعرابي: الذَّفَرُ: النَّتْنُ، ولا يقال: في شيء من الطِّيبِ ذَفِرٌ إِلاَّ في المسك وحده. لسان العرب: مادة (ذفر).
(2) هذا في ث. وفي الأصل: لهبت.
(3) العَسَمُ يُبْسٌ في المِرْفق والرُّسغ تَعوَجُّ منه اليدُ والقدَمُ. عَسِمَ عَسَماً وهو أَعسمُ، والأُنثى عَسماء، والعسَم انتشار رُسغ اليد من الإنسان، وقيل: العَسَمُ يُبسُ الرُّسغِ. لسان العرب: مادة (عسم).