الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧٨مسألة: الحولاء من البقر جائز أن يضحي بها مكان شاة. وقيل: لا سمين مريض، ولا هزيل صحيح، ولكن السمين الصحيح هو الذي يذبح.
مسألة: والثولاء(1) تجوز؛ وهي المجنونة، والثول الجنون. ولا النخراء: وهي التي تصيبها النخار، وهو داء يصيب رئة الدابة. ولا تجوز الصلماء، والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله، ويقال الجذع أيضا.
مسألة: والمقطوعة الأذن إلى الثلث: هي العضباء، ومكسورة القرن، والعجفاء التي لا تصعب، ولا يكون 180 س فيها من الشحم ما تعصب به، ولا يضحى بالأعصب القرن والأذن. قال أبو زيد(2): إذا انكسر القرن الخارج؛ فهو أقصم، والأنثى قصماء، وإذا انكسر الداخل؛ فهو أعضب، والأنثى عضبى، وقد يكون العضب في الأذن، إلا أنه في القرن أكثر.
قال الشاعر:
إنّ السيوف غدوها ورواحها … تركت هوازن مثل قرن الأعضب
مسألة من الزيادة: وقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر شعرا:
وليس على الحجيج من الأضاحي … جناح في مبايغة الجلود
ولا العرجاء والعضباء تغني … ولا الصلماء تنحر يوم عيد
إذا لم يبق منها غير ثلث … من الأذنين والذنب الرديد
(1) كتب في هامش ج: وفي القاموس: الثولاء (بالثاء المنقوطة من فوقها بالثلاث النقط، وهي التحريك) استرخاء في أعضاء الشاة خاصة، أو كالجنون يصيبها، فلا تتبع الغنم، وتستدير في مرتعها.
(2) ث، ج: يزيد.