الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧٩فإن لم تبلغ المرعى وتبصر … منابته ومجتمع الجليد
ولا الجداء(1) تدخل في الأضاحي … وإن ضحيت بالجدع العتود
فما دون الثنية من ذباح … لذي نسك فيدرك بالوجود
وإن يك قارحا جذعا فقد ما … أجازوه لعجلان بليد
(رجع) مسألة: ومن كتب أهل المغرب: قال أبو إسحاق ?: ففي أثر أصحابنا أنّ ابنة مخاض، وابن مخاض، وابن لبون، وابنة لبون، وحقة عن واحد، ودون ابن مخاض؛ لا يجزي عن واحد، والجذعة عن خمسة، والثنية فما فوقها عن سبعة، وجذعة البقرة عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة فما فوقها /181 م/ عن سبعة، فأمّا الغنم؛ فالسن الجائز الأضحية منها، الجذع من الضأن، والثني من المعز، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر فما زاد، والثني من المعز؛ فما له سنة، وقد دخل في الثانية، والثني من الإبل؛ ما له ست سنين؛ لأنّه يلقي ثنيته. انقضى.
(رجع) مسألة: والبدنة الجذع من الإبل فما فوقها، والجذع من البقر فما فوقها، ولا يجزي ما دون ذلك من البدنة، والله أعلم.
مسألة: والبدنة تجزي عن سبعة، وخمسة، وثلاثة، ولا تجزي عن اثنين، ولا عن أربعة، ولا عن ستة، وإنما تجزي عن الوتر، ولا تجزي عن الشّفع.
(1) كتب في هامش ث: الجداء في اللغة (بالجيم والدال المهملة) التي ليس لها لا ضرع [ … ]، وفي القاموس تجدّ الضرع: ذهب لبنه، والنعجة: قلّ لبنها.