الجزء 32
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٨٠مسألة: البقرة تجزي عن سبعة في الضحايا بمكة، وغيرها من البلدان، «وقد نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين بدنة، لكل بدنة عن سبعة»(1).
مسألة: ويجوز في الضحية الجذع من الضأن، فأمّا من المعز؛ فلا يجوز إلا أن يكون جدلا قارحا، وأكثر القول عندنا أنه لا يجوز من المعز شيء من الضحايا حتى يثني.
مسألة: وذكروا عن موسى أنّه كان يكره الجذع من المعز، ولا يرى بالجذع من الضأن بأسا، وذكر عن بشير أنه لم ير بالجذع من الغنم إذا كان سمينا تاما بأسا.
مسألة: وذكر محمد بن الحسن عن عبد الوهاب بن جيفر: أنه سئل عن جذع وثني؛ فقال: أيهما أكثر ثمنا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
قال المؤلف 181 س وقد جاء في أسنان النعم من الدّواب في جزء الدماء، وفي أجزاء الزكاة ما فيه كفاية، وقد قال الشيخ أبو بكر أحمد بن النظر في ذلك:
فما دون الثنية من ذباح … لذي نسك فيدرك بالوجود
وإن يك قارحا جذعا فقد ما … أجازوه لعجلان بليد
وبنت لبونة يوما وحق … وبنت مخاض عن فرد وحيد
وفي جذعانها خمس وسبع … عن الثنيان ليس بحد قود
وعن خمس من الشاء الصفايا … ثنية باقر كحلاء رود
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 2/ 102؛ والسراج في حديثه، رقم: 1746.